سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

76

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : ( و لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين ) ، سواء ( قصد التأكيد ) و هو تقوية الحكم السابق ، ( أو التأسيس ) و هو إحداث حكم آخر ، أو أطلق ( إلا مع تغاير الزمان ) أي زمان الإيلاء و هو الوقت المحلوف على ترك الوطء فيه ، لا زمان الصيغة ، بأن يقول : و اللَّه لا وطئتك ستة أشهر فإذا انقضت فو اللَّه لا وطئتك سنة فيتعدد الإيلاء إن قلنا بوقوعه معلقا على الصفة . و حينئذ فلها المرافعة لكل منهما ، فلو ماطل في الأول حتى انقضت مدته انحل و دخل الآخر و على ما اختاره المصنف سابقا من اشتراط تجريده عن الشرط و الصفة يبطل الثاني ، و لا يتحقق تعدد الكفارة بتعدده ، و لا يقع الاستثناء موقعه . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 15 - كفّاره بتكرار قسم مكرّر نمىشود اعمّ از آنكه به قسم بعدى قصد تأكيد نموده يا مقصود تأسيس باشد . مگر آنكه زمان دو قسم تغاير و تفاوت داشته باشد ، شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ تأكيد ] تقويت حكم سابق است و مراد از [ تأسيس ] احداث و ايجاد حكم ديگرى است غير از حكم قبلى و بهر تقدير لافظ چه از قسم دوّم تأكيد اراده كرده و چه تأسيس قصد نمايد و چه نيّتش مطلق باشد در هر سه صورت يك حكم بيشتر بر قسم مترتّب نبوده و در فرض مخالفت كفّاره متعدّد نيست مگر آنكه بين دو قسم زمان فاصله باشد بطورى كه طرف دو قسم از حيث زمان متفاوت محسوب شود . و مقصود از تفاوت و تغاير دو قسم نه اينست كه بين دو زمان صيغه فاصله زمانى باشد مثلا زمان صيغه اوّل صبح و وقت اجراء صيغه دوم عصر باشد بلكه مراد آنست كه زمان ايلاء يعنى وقتى كه بر ترك وطى در آن